ميرزا محمد حسن الآشتياني
445
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
الأخذ بالظّن القائم على حجيّة مطلق الظّن الحاصل من الإجماع الظّني . قلت : ما ذكر توهّم فاسد وتمحّل بارد ؛ لأنّ التّبعيض في الاحتياط الملازم لعدم حجيّة مطلق الظّن لا يمكن أن ينتج حجيّة مطلق الظّن المانعة من التّبعيض في الاحتياط . نعم ، الظّن بحجّيّة بعض الأمارات القائمة على نفي التّكليف الإلزامي مع عدم إفادتها الظّن الفعلي به في حكم الظّن الفعلي على القول بكون النّتيجة هو التّبعيض في الاحتياط . وأين هذا من اتّصافه بالظّن بحجّيّة مطلق الظّن ؟ بناء على التّبعيض في الاحتياط ، والفرق بين الأمرين ممّا لا يكاد أن يخفى على ذي مسكة .